الشافعي الصغير
295
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
لمطلق القراءة وصححناه احتاج إلى النية فيما يظهر وتصح الإجارة ولو من زوج كما مر لحرة أو أمة وإن كانت كافرة إن أمنت فيما يظهر لحضانة وهي الكبرى الآتية في كلامه من الحضن وهو من الإبط إلى الكشح لأن الحاضنة تضمه إليه وإرضاع ولو للبا معا وحينئذ فالمعقود عليه كلاهما لأنهما مقصودان ولأحدهما فقط لأن الحضانة نوع خدمة ولآية الإرضاع المتقدمة أول الباب وتدخل الحضانة الصغرى فيه وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له لتوقفه عليها ومن ثم كانت هي المعقود عليها واللبن تابع إذ الإجارة موضوعة للمنافع وإنما الأعيان تتبع للضرورة وإنما صحت له مع نفيها توسعة فيه لمزيد الحاجة إليه ولا بد من تعيين مدة الإرضاع ومحله أهو بيته لأنه أحفظ أو بيت المرضعة لأنه أسهل فإن امتنعت من ملازمة ما عين أو سافرت تخير ولا تستحق أجرة من وقت الفسخ ومن تعيين الرضيع برؤيته أو وصفه كما في الحاوي لاختلاف شربه باختلاف سنه وتكلف المرضعة تناول ما يكثر اللبن وترك ما يضره كوطء حليل يضر بخلاف وطء لا ضرر فيه ولو وجد بلبنها علة تخير به المستأجر وشمل كلام المصنف ما لو كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في البيان ولو سقته لبن